تقرير بحث السيد محمد الروحاني لعبد الصاحب الحكيم
91
منتقى الأصول
أصالة الصحة ( 1 ) والكلام فيها في جهات ثلاث : الأولى : في موارد جريانها . الثانية : في مقدار الآثار المترتبة عليها . الثالثة : في نسبتها مع الأصول والامارات .
--> ( 1 ) لا يخفى ان ما ذكره المحقق الأصفهاني من تقريب وحدة قاعدة الفراغ وأصالة الصحة بارجاعهما إلى أصالة الصحة في عمل نفسه وعمل غيره لا يخلو عن منع . وذلك لاختلاف القاعدتين موضوعا ، لان موضوع قاعدة الفراغ هو الشك الحادث بعد العمل ، واما موضوع قاعدة الصحة هو الشك في عمل الغير ولو في أثناء مباشرته للعمل مع اختلافهما موردا ، لان الغالب في موارد قاعدة الفراغ ما إذا كان الشك في الصحة ناشئا عن الشك في الغفلة . والغالب في موارد قاعدة الصحة ما إذا كان الشك في الصحة ناشئا عن الشك في مبالاة العامل وتسامحه وبينهما فرق بعيد . فتدبر . والأمر سهل لعدم الأثر العملي الواضح لهذه الجهة .